السيد أحمد الموسوي الروضاتي

97

إجماعات فقهاء الإمامية

فلما كان بعد ساعة من النهار عرف النسب بينهما ، فانفسخ النكاح بغير طلاق ، ولم تحل له أبدا على جميع الأحوال ، وهذا القول إجماع . * الإمام يطلق امرأة المفقود أو وليه بحكم الإمام عليه بذلك - العويص - الشيخ المفيد ص 30 ، 31 : مسألة : رجل أقبل إلى امرأة رجل مسلم كامل العقل ، فقال لها : أنت طالق على كتاب اللّه عز وجل ، وحضره جماعة من المسلمين يقول ذلك ، وزوج المرأة أشد الناس كراهة لما وقع من الأجنبي المطلق زوجته ، فلم تنفعه كراهته ، وفرق الحاكم بينه وبين امرأته ، ووطئها المطلق بعد ساعة حلالا . . . ويحتمل أن يكون كانت لم تبلغ المحيض ، أو آيسة من المحيض . ووجه آخر : وهو أن الإمام ، يطلق امرأة المفقود أو وليه بحكم الإمام عليه بذلك ، وفي هذا الجواب إجماع من الخاصة ، واختلاف بين العامة . * إذا أخذ وكيلين فجعل الطلاق إليهما معا فاستأذن أحدهما صاحبه في إيقاع الطلاق فأذن له في ذلك مكرها أو مغلوبا والمأذون له لا يعلم الحقيقة من ذلك فلا يقع الطلاق منه * إذا وكل في طلاق زوجته وكان الموكل مكرها في توكيل الرجل وهو لا يعلم بذلك أو مغلوبا على عقله من حيث لا يشعر الوكيل فلا يقع الطلاق منه - العويص - الشيخ المفيد ص 31 : مسألة أخرى : في رجل طلق امرأة جعل إليه طلاقها ، وأوقع ذلك بها في طهرها ، على استبراء من جماع وحيض ، وبينه في الطلاق بمحضر من شاهدي عدل ، فلم يقع الطلاق ، ولا شيء منه على الوجوه كلها والأسباب . الجواب : هذا رجل أخذ وكيلين ، فجعل الطلاق إليهما معا ، فاستأذن أحدهما صاحبه في إيقاع الطلاق ، فأذن له في ذلك مكرها أو مغلوبا ، والمأذون له لا يعلم الحقيقة من ذلك ، وهذا الجواب على الإجماع . ويحتمل أن يكون الموكل كان مكرها في توكيل الرجل ، وهو لا يعلم بذلك ، أو مغلوبا على عقله من حيث لا يشعر الوكيل ، والقول في هذا الوجه أيضا إجماع . * المطلقة في المرض إن أحبت المقام على الزوجية أقامت وورثت المطلق لها بعد الوفاة وإن أحبت الانصراف قضت العدة وتزوجت - العويص - الشيخ المفيد ص 31 ، 32 :